المبحث الثالث في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الناشئة عن الأمور الخارجية وهذا البحث ليس داخلا في البحث السابق المتعرض لأنحاء المخصصات وأنواعها، بل يعد من تتمة البحث الأول المتكفل لصحة التمسك بالعام بعد التخصيص، الذي كان قدر متيقنه كون المخصص مبين المراد (1)، وأنه إذا كان هو مبين المفهوم والمراد، ولكن اشتبه أمر الفرد بحسب الخارج، وأنه من مصاديق المخصص أم لا، فهل هذا يوجب سقوط العام، أم لا؟
والذي هو محل الكلام هو المخصص المنفصل، وكأن في المتصل والاستثناء لا يجوز التمسك ولا يصح، وذلك إما لأجل تعنون العام بعنوان المخصص، فيصير الشبهة المصداقية شبهة موضوعية لنفس العام، أو لأجل عدم تمامية الحجة التصديقية بمجرد صدور العام، وإذا كان الخاص من تتمة الكلام يشكل الاحتجاج بالعام، ولا طريق لنا إلى إحراز بناء العرف والعقلاء، بل ظاهرهم سقوط العمومات