التاسع: حول جريان الأصول العملية في موارد الشبهة المصداقية إذا شك في حجية العام في الشبهة المصداقية، فالأصل النافي يجري بلا إشكال في المسألة الفرعية، وأما في المسألة الأصولية، فقد مضى شطر من البحث في ذيل التمسك بالعام في الشبهة المفهومية (1).
ولو جرى استصحاب الحجية فلا يجري الأصل المزبور، وقد عرفت: أن تقريبه يختص بصورة علمنا بأن العام قد صدر أولا، ثم صدر المخصص، فإنه حينئذ يمكن أن يقال: بأنه كان حجة على جميع أفراده، ومقتضى إطلاقه حجيته ولو في حال الشك في الفسق، وعندئذ نقول: كان العام حجة بالنسبة إلى جميع العلماء المشكوك فسقهم بنحو الكلي، وشك في زوال حجيته بطرو المخصص، فليتأمل جيدا.
العاشر: استكشاف حال المصداق المشتبه بواسطة عموم الوفاء بالنذر مثلا ربما يقال: بأنه وإن لم يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكن يمكن كشف حال الفرد صحة وفسادا، لأجل العام الآخر أحيانا، مثلا إذا شك في مائع أنه مضاف أم لا، ولم يكن أصل يحرزه، يمكن أن يستكشف حسب أدلة النذر أن الوضوء به صحيح، لأن مقتضى إطلاق صحة النذر تفيد صحته صحة الوضوء، للملازمة، كما قالوا به في كشف صحة العقد تشريعا من ناحية عموم الوفاء بالعقود (2). بل يكشف بالصحة خصوصية الماء أيضا، فيعلم منه طهارته بلا حاجة