أحدهما على الآخر، لأحد الوجوه المتمسك بها في تقديم أحد العامين من وجه على الآخر (1).
نعم، فيما إذا كان التقديم مخصوصا بحال المعارضة، وبالمورد الذي وقع بينهما التعارض، كما إذا قدم أحدهما على الآخر في محل التعارض، لأنه القدر المتيقن منه، أو لأن بخروجه عن أحدهما يلزم الاستهجان، فلا يلزم من ذلك كون مورد الشبهة فيما نحن فيه من الشبهة المصداقية، بل يصير الدليلان متعارضين، ولا يجوز التمسك بأحدهما المعين، ويندرجان في باب التزاحم المحررة أحكامه في البحوث السابقة (2).
السادس: في التمسك بالعام مع كون الخاص معللا إذا خرج عنوان عن العام معللا بعلة، كما إذا ورد بعد قوله: " أكرم كل عالم " " لا تكرم علماء السحر، لأنهم فساق " وشك في عالم أنه فاسق أم لا، مع العلم بأنه ليس من علماء السحر، فهل يجوز التمسك، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
ففي " التهذيب ": " لا يجوز، لأن ما هو الخارج هو عنوان " الفاسق " (3).
وفي تقريرات أستاذنا البروجردي (قدس سره): " ولعل السيرة على جواز التمسك هنا، كالعقلي " (4).
والذي هو منشأ الاختلاف هو أن التعليل يرجع إلى ما أفاده " التهذيب " أم لا،