منافع هذا البستان لأولادي إذا كانوا طلاب النجف الأشرف، وكان جميع أولاده أغنياء وطلابا في النجف، ولم تكن المنافع باقية بحسب الأزمنة المتأخرة حتى يمكن الجمع بين الوصيتين بالتخصيص والتقييد، فهل لا يكون حكم العقلاء إلا صرف المنافع فيهم من غير توهم المعارضة؟! فيعلم منه أنه ليس استدلالهم بالمفهوم من الدقة العرفية، بل هو استدلال تسامحي، فلاحظ وتأمل.
وإن شئت قلت: إن المدعي ترجع دعواه إلى جعل القيد المزبور لغوا، وهذا خلاف مرتكز العقلاء في باب احترازية القيود، فيستدلون على خلاف مدعاه: بأن قضية القيد خروج من لا يكون موصوفا به.
وأما إذا ادعى أنه لأجل خصوصية أخرى، وهي كونه من الطلاب في النجف يستحق من المنافع، فإن كان من الموصي وصية منطبقة عليه، فتسمع دعواه من غير توهم المعارضة والتقييد، أو ترجيح المنطوق على المفهوم المقصود في المقام، فلاحظ فإنه مزال الأقدام.
تنبيهات التنبيه الأول: حول الإشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطية لا شبهة في عدم المفهوم للقضايا الشرطية التي يكون مفاد الجملة والخصوصية المأخوذة فيها انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، كآية النبأ (1)، وآية التحصن (2) على إشكال فيها، وقولك: " إن كان زيد موجودا فأكرمه " فإنه ينتفي الحكم في ناحية المفهوم بانتفاء الموضوع، وفي المثل المعروف " إن رزقت ولدا فاختنه ".