قلت: لازم كونه في مقام إفادة أن الموضوع المأخوذ تمام الموضوع، ثبوت الإطلاق قهرا في ناحية الحكم أيضا. ولو شك في كون الحكم مشروطا بشئ وعدمه، فإن قلنا: بأن القيد يرجع إلى المتعلق فالأمر واضح، وإن قلنا: بأن القيد ربما يرجع إلى نفس الهيئة كما هو التحقيق، فلازم إطلاق الموضوع عدم انتظار الحالة الأخرى لفعلية الحكم، فيلزم منه سقوط احتمال دخالة شئ في عروض الحكم، كما لا يخفى.
تتمة: حول الأصل عند الشك في مقام البيان قد اشتهر بينهم: أن الأصل العقلائي والسيرة العرفية على أن للكلام يكون الإطلاق إلا فيما يثبت الإهمال والإجمال (1)، مثلا لو شك في أن قوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام) * (2) وقوله تعالى: * (أقيموا الصلاة) * (3) وقوله تعالى: * (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) * (4) وهكذا هل له الإطلاق؟ فيحكم عليه بالإطلاق.
وقد نص عليه الوالد المحقق - مد ظله -، إلا أنه أنكر ذلك بالنسبة إلى الإطلاق من كل جهة (5)، فلو شك في إطلاق قوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن) * (6) بالنسبة إلى جواز الأكل من محل الملاقاة مع الكلب، فلا يحمل على الإطلاق.