قضية المفهوم هنا أيضا نفي وجوب الاستقبال، أم لا وتكون القضية بلا مفهوم، كما كانت من الأول؟ وجهان:
من أن دليل المفهوم لا يقصر عن شمولها بعد ذلك.
ومن أن مقدمات الإطلاق مشكوك جريانها في هذه الصورة، وكانت القضية في عدم جريان تلك المقدمات مثل القضايا السالبة بانتفاء الموضوع، فلاحظ وتدبر جيدا.
الرابعة: في مفهوم قولك " إن جاء زيد يجب إكرامه " احتمالان:
أحدهما: كون الموضوع مفروض الوجود، وهذا مما لا كلام فيه.
وثانيهما: كون القضية السالبة أعم، فهل يثبت المفهوم عند وجود الموضوع، أم لا؟ وجهان.
ودعوى: أن الفرار من اللغوية يقتضي الحكم بالمفهوم، وأن الموضوع مفروض الوجود (1)، غير تامة، لإمكان كون القرينة على عدم فرض الموضوع، شاهدا على عدم المفهوم رأسا، فلا داعي إلى الإقرار بالمفهوم أولا حتى يتشبث بذيل اللغوية، فتدبر.
التنبيه الثاني: حول اشتمال الجملة الشرطية على العلة المصرح بها إذا كانت الجملة الشرطية أو كل ما كان مثلها - في أن أخذ المفهوم منها منوط بإثبات العلية والانحصار - مشتملة على العلة المصرح بها، كقوله: " إن جاءك زيد فأكرمه، لأنه عالم " فإن قلنا بأن المفهوم يستفاد من الدلالة الوضعية للأداة أو