وغير خفي: أن القيود الموجبة لتعدد الجزاء أعم من القيود الخارجية والذهنية، كالقيود المنوعة لطبيعة الغسل، وتقسم تلك الطبيعة إلى غسل الجمعة، والجنابة وغيره، فإن كل هذه القيود - حسب التحقيق - داخلة في محط الأمر، وبذلك يتعدد الجزاء، ويخرج من محط النزاع.
الأمر السادس: في سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتية بناء على رجوع القضية الشرطية إلى القضية البتية، فهل يسقط هذا النزاع، أم لا؟ وجهان.
والذي هو الأظهر: أن النظر في المقام ليس محصورا بالقضايا الشرطية، بل يأتي النزاع فيما إذا تعدد العنوان، وكان كل عنوان محكوما بحكم واحد، واتفق انطباقهما على الواحد.
مثلا: إذا أرجعنا القضية الشرطية إلى البتية، وقلنا: " إن المجامع يكفر " و " المفطر يكفر " أو قلنا: " إن المجامع يتوضأ " و " النائم يتوضأ " واتفق تقدم أحدهما، وتأخر الآخر، فهل يتعدد الحكم، أم لا، أو إذا تقارنا يتعدد الحكم، أم لا؟
فلا يختص النزاع في المقام بالقضية الشرطية، بل جهة النزاع أعم من ذلك، وأعم من كون تعدد السبب ثابتا بالأدلة اللفظية، أو كان مما يثبت بالإجماع أو العقل.
نعم، ربما يقع من يعتقد برجوع الشرطية إلى البتية (1) في حيص وبيص، كما إذا ورد " إذا انخسف القمر فصل " وما شابهه، فإنه لا موضوع حتى يرجع الشرط إلى عنوانه.
اللهم إلا أن يقال: برجوعه إلى أن مدرك الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة