تذنيب في تكليف الكفار بالفروع وعدمه في خصوص تكليف الكفار بالفروع خلاف انسحب ذيله إلى التمسك بالأدلة النقلية كتابا وسنة، بعد ظهور الخلاف بين العامة والخاصة، فمن العامة ذهب أبو حنيفة إلى عدم تكليفهم بها (1)، ومن الخاصة ذهب الكاشاني (2)، وأصر عليه صاحب " الحدائق " (قدس سرهما) (3) ويظهر من السبزواري أن تحقيق هذا المقام من المشكلات (4).
الوجوه التي يمكن التمسك بها في المقام وحيث يناسب البحث في المقام، فلا بأس بالإشارة الإجمالية إلى وجوه الكلام:
الوجه الأول:
أن الخطابات والقوانين الموضوعة في الكتاب مختلفة:
الطائفة الأولى: يستظهر منها اختصاص الحكم بالمؤمنين، كقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * (5).