النية الحقيقة.
بقي الكلام في أن وقت الوقوف الواجب من مبدأ الزوال كما ذكروه، فيجب على هذا الكون في الموقف من ذلك الوقت، والأخبار - كما ترى - لا تساعده، والظاهر أن المراد من كونه من الزوال أنه يقطع التلبية من ذلك الوقت كما تكاثرت به الأخبار، ويشتغل بالوقوف ومقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة والخطبة واستماعها - كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار من أنه (صلى الله عليه وآله) وعظ الناس - ثم الوقوف بعرفة.
هذا ما يستفاد من الأخبار وكلام متقدمي الأصحاب كما سمعت.
وبذلك يظهر أنه لا اشكال في هذا المجال بحمد الله المتعال وبركة الآل (عليهم صلوات ذي الجلال).
الموضع الثاني - وجوب الكون فيها إلى الغروب فلا يجزئ الوقوف في حدودها، وحدها - كما ذكره في الدروس والمسالك وغيرهما - نمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء، وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت، وذو المجاز، والأراك كسحاب، وهو موضع بعرنة قرب نمرة، قال في القاموس: وعرفة بضم العين وفتح الراء والنون.
قال في الدروس: وحدها نمرة وثوية وذو المجاز والأراك، ولا يجوز الوقوف بالحدود. وقال في المسالك بعد ذكر الأماكن الخمسة المتقدمة:
وهذه الأماكن الخمسة حدود عرفة وهي راجعة إلى أربعة كما هو المعروف من الحدود، لأن نمرة بطن عرفة كما روى في حديث معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) ولا يقدح ذلك في كون كل واحد منهما