وأنهما من أخبار الزيادة سهوا لا عمدا. وهما ظاهران في الدلالة على هذا القول.
ثم أقول: ويدل على هذا القول أيضا ما تضمن من الأخبار المتقدمة صلاة ركعتين خاصة، مثل صحيحة رفاعة وصحيحة عبد الله بن سنان، والتقريب فيها أن الطواف الأول صار باطلا باعتبار الزيادة وإن كانت سهوا كما عرفت، وأن الشوط الثامن قد اعتد به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول، وهاتان الركعتان له.
وأما ما ذكره في التهذيب في تأول خبر رفاعة - من حمل صلاة الركعتين فيه على أنه يقدمهما قبل السعي ثم يصلي ركعتين بعده أيضا لما مر - ففيه أن السائل سأله عن الصلاة هل هي أربع ركعات أو ركعتان؟ فأجاب بأنها ركعتان. ولو كان الأمر كما تأوله لأجاب بالأربع ثم التفريق كما زعمه. وبالجملة فإن ما ذكره في غاية البعد عن لفظ الخبر.
ولم أر من تنبه لفهم ما ذكرته من هذا المعنى سوى المحدث الكاشاني في الوافي، حيث قال - في الجمع بين أخبار الركعتين والأربع - ما لفظه:
لا تنافي بين هذه الأخبار، لأن الطائف في هذه الصور مخير بين الاقتصار على الركعتين ليكون الطواف الثاني إعادة للفريضة والأول ملقى وبين الأربع ركعات موصولة أو مفصولة ليكون أحد الطوافين نافلة. انتهى وحاصله الجمع - بين ما يدل على البطلان والإعادة كما ذهب إليه في المقنع، وبين ما يدل على القول المشهور من إضافة طواف آخر مع صحة الطواف الأول - بالتخيير بين الأمرين، بمعنى أنه إن شاء نوى ابطال الطواف الأول واعتد بالشوط الزائد وأضاف إليه ستة أخرى، وإن شاء اعتد به ونوى طوافا آخر.
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم فوائد: الأولى - أنه على