وأكثر أصحابنا ذكروا الحكم ولم يذكروا عليه دليلا، ولا ناقشوا في عدم الدليل، كما في المدارك، مع ما علم من عادته من ذكر الأدلة ومناقشته في الحكم مع عدم وجود الدليل، وكأن ذلك مسلم بينهم للاتفاق على الحكم المذكور.
والذي وقفت عليه من الأخبار من ما يفهم منه ذلك وإن لم يكن على جهة التصريح ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذ - وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب - فقل:
اللهم... إلى أن قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به).
وعن معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذ فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل - فابسط يديك على البيت.. إلى أن قال: ثم ائت الحجر الأسود).
وما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط.. إلى أن قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة - وهو المستجار دون الركن اليماني - بقليل في الشوط السابع، فابسط يديك على الأرض والصق خدك وبطنك بالبيت، ثم قل: اللهم.. إلى أن قال: ثم استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به).