الاشتراط إلى الشيخ وابن زهرة، واحتج لهما بالرواية الأولى من روايتي المنتهى، ثم قال: ولمانع أن يمنع ذلك وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو جيد. والمسألة محل تردد، والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يثبت دليل الاشتراط، وإن كان التأسي والاحتياط يقتضيه. انتهى.
أقول: والذي يدل على ذلك ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله).. ثم ساق الحديث في مضي علي (عليه السلام) بآيات (براءة) إلى أن قال: إن عليا (عليه السلام) قال: لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.
وروى لصدوق في كتاب العلل بسنده عن ابن عباس (2) في حديث (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عليا (عليه السلام) ينادي:
لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان..).
وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا (عليه السلام) (3) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني عن الله (تعالى) أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام).
وروى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث (أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عليا (عليه السلام) بسورة (براءة) فوافى الموسم فبلغ عن الله (عز وجل)