الاستنابة فيه إذا شق العود أو مطلقا، كما هو ظاهر صحيحة علي بن جعفر . انتهى.
أقول: أما ما ذكره (قدس سره) - من أن التفصيل المذكور مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يعلم فيه مخالفا - ففيه أنه قد نقل في البحث بعد هذا الكلام بيسير خلاف الشيخ (قدس سره) في التهذيب وأنه قال: ومن نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله فإن عليه بدنة، وأن عليه إعادة الحج. وهو المستفاد من كلامه في الإستبصار أيضا. وهو صريح - كما ترى - في ذهاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب إلى أن حكم الناسي هنا حكم العامد والجاهل في المسألة المتقدمة، من بطلان الحج، ووجوب الإعادة، والكفارة، ولهذا حمل صحيحة علي بن جعفر المذكورة في التهذيب (1) على طواف النساء، قال: لأن الاستنابة لا تجوز في طواف الحج، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - ذكره في المقام. وإلى ما ذكره الشيخ هنا مال المحقق الشيخ حسن في المنتقي، وادعى أنه مذهب الشيخين، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - نقل كلامه في ذلك، فكيف يتم ما ذكره من اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على هذا التفصيل في طواف الحج متى كان تركه نسيانا؟
وأما ما ذكره من العمل باطلاق صحيحة علي بن جعفر - في أن من نسي طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء فله الاستنابة فيه وإن أمكنه العود - فإن فيه أن الروايات قد تكاثرت بهذا التفصيل في الناسي لطواف النساء وأنه لا يجوز له الاستنابة إلا مع تعذر الرجوع. وإذا ثبت ذلك في طواف النساء ففي طواف الحج والعمرة بطريق أولى، لما عرفت من أن طواف النساء خارج عن الحج وطواف الحج من جملة أجزائه،