هذا الحج بعد مضي سنة عليه بمكة، فيجب أن ينتقل حكمه إلى حكم أهل مكة فيكون حجه افرادا، وحينئذ فقوله: " ولكن يخرج إلى الوقت " يجب أن يحمل على خارج الحرم الذي هو وقت لحج الافراد من المجاورين، كما دل عليه جملة من الأخبار. وعلى ذلك أيضا يجب حمل قوله: " وكلما حول " أي مضى عليه حول آخر، فإنه يخرج إلى ذلك الوقت الذي هو خارج الحرم من الجعرانة ونحوها. وكذا قوله: " أو أراد أن يعتمر " أي عمرة مفردة " بعد ما انصرف من عرفة " أي أكمل حجه، فإنه يخرج إلى ذلك الوقت أي خارج الحرم. هذا غاية ما يمكن من التكلف في تصحيح معناها المراد منها، وهو خارج عن محل البحث وموضع المسألة.
نعم يمكن أن يستدل لهذا القول بما رواه الصدوق في الفقيه في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " من حج معتمرا في شوال وفي نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها ".
وهذا الخبر مع دلالته ظاهرا على هذا القول - حيث خيره في الخروج إلى أحد هذين الميقاتين ونحوهما، فإن الظاهر أن ذكر هذين الميقاتين إنما خرج