والعمرة متساويان في ذلك - ما لفظه: ولو أراد المفرد أو القارن الاعتمار بعد الحج لزمهما الخروج إلى أدنى الحل فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي وتدل عليه روايات: منها - ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام... ثم ساق الرواية المذكورة إلى آخرها.
وأما ما ربما يتوهم - من اطلاق العمرة فيها وشمولها لعمرة التمتع - فهو توهم ناشئ من قصور التتبع للأخبار والتأمل فيها بعين الفكر والاعتبار، إذ لا يخفى على من راجعها كملا وقلبها بطن الظهر وظهر البطن أن الحديبية والتنعيم والجعرانة ونحوها من المواضع التي في خارج الحرم إنما جعلت مواقيت للعمرة المفردة ولحج الافراد من المجاورين، وأما حج التمتع وعمرته فلا تعلق لهما بهذه المواضع بالكلية، وإنما هذه شبهة استولت على هؤلاء الأفاضل من هذين الخبرين المتقدمين وما فيهما من الاجمال في هذا المجال فأحدثوا هذا القول في المسألة أو الاحتمال.
وأما الاستدلال على ذلك بموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام - (1) قال:
" المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة، ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية " - فالجواب عنه ما ذكره المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقله الرواية، حيث قال: بيان: " ثم أراد أن يحرم " يعني: بعمرة أخرى مفردة، وذلك لأن