مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة، أتاه في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف وفتح حنين والفتح فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرورة فإذا مضي من ذي الحجة يوم، وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس " وهذان الخبران وإن كانا مجملين في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض إلا أنهما محمولان على الأخبار المتقدمة.
واحرام رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا المكان كان بالعمرة المفردة كما يشير إليه الخبر السابق.
وأصرح منه في ذلك ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) وفيها: " واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة:
عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة، وعمرة أهل فيها من الجعرانة، وهي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين ".