عليه في البلد المذكورة، ونقله في المختلف عن الشيخ في كتابي الأخبار واختاره ونقل عنه في النهاية والمبسوط أنه قال: من أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع فإن جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك. ثم قال: وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس أقول: وبهذا القول صرح العلامة في الإرشاد، حيث قال، وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى فرض المكي.
وفي عبارة الدروس هنا نوع اشكال، فإنه قال: ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة كما في المبسوط والنهاية، ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية، وروى محمد بن مسلم (1): " من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة " وروى حفص بن البختري (2): " أنه من أقام أكثر من ستة أشهر لم يتمتع ". انتهى.
وظاهر صدر كلامه أنه بإقامة سنتين ينتقل فرضه في الثالثة، وهذا هو القول المشهور لا قول النهاية والمبسوط كما ذكره، لما عرفت من عبارة العلامة - وهو المنقول في عبارات الأصحاب (رضوان الله عليهم) - من أن الانتقال إنما هو بعد اكمال الثالثة. وقوله: - ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية - ظاهر في أن أكثر الروايات إنما تدل على السنة خاصة وأن الفرض ينتقل في الثانية.
وهو وإن كان كذلك كما سيظهر لك إن شاء الله (تعالى) إلا أنه يلزم على هذا عدم تعرضه لروايات السنتين إلا بحمل صدر العبارة على ذلك، فيكون الغلط في نسبة هذا القول إلى النهاية والمبسوط.
وبالجملة فعبارته هنا لا تخلو من نوع غفلة أو مساهلة، ويقرب عندي أن السهو وقع في الاتيان بلفظ " في " في قوله: " في الثالثة " وإنما هو