دون المدة الموجبة لانتقال حكمه متى أراد الاحرام بعمرة التمتع، فهل الواجب عليه الخروج إلى مهل أرضه وميقات بلاده، أو الخروج إلى أدنى الحل، أو إلى أي ميقات اتفق؟ فلا بد من قيام الدليل على أحد الثلاثة في تلك الحال، وتعيين الفرض الواجب عليه حتى تجب المبادرة إليه، ومقتضى كلام هذا القائل أنه إنما يجب عليه الاحرام بعد الوصول إلى ذلك الميقات حتى يدخل في العموم الذي زعمه وهذا ليس من محل البحث في شئ. وعلى أي تقدير فهو غير مجزئ ما لم يقم الدليل قبل الخروج على أن الواجب في تلك الحال هو الخروج إلى أي ميقات كان.
وأما ما أجاب به بعض الأفاضل عن ذلك - من أن المتبادر من الاتيان عليه هو المرور به، وهو لا يصدق على الواصل إلى أحد المواقيت - فظني أنه لا يحسم مادة النزاع، لأن ما ذكره وإن كان كذلك إلا أن باب المجاز واسع، والمنع من الصدق على تقدير ذلك ممنوع، بل الحق في الجواب هو ما ذكرناه.
وأما الرواية المذكورة فهي لما عليه من الاجمال بل الاختلال لا تصلح للاستدلال.
وهذه الرواية قد استدل بها الشيخ في التهذيب (1) للشيخ المفيد في ما ذهب إليه من وجوب الاحرام من ميقات أهل بلاده، فإنه أورد موثقة سماعة المتقدمة وثنى بهذه الرواية بعدها.
والحق أنه لا دلالة فيها على شئ من هذين القولين بل ولا غيرهما في البين لعدم وضوح معناها، إلا أنه يمكن حملها على حج الافراد وعمرته، لأنه حكم فيها بأن من أقام سنة فهو مكي، ثم قال: " فإذا أراد أن يحج عن نفسه " يعني:
بعد أن حج عن غيره في السنة التي دخل فيها بالحجة عن الغير، وحينئذ يكون