مكة نحوا من ما يقول الناس " - فيجب حمله على تعذر الرجوع إلى الميقات هنا.
ونظيره أيضا ما ورد في الناسي والجاهل اللذين لا خلاف بينهم في وجوب رجوعهما إلى الميقات، كما دلت عليه الأخبار المتقدمة - من أنهما يحرمان من موضعهما أو من أدنى الحل:
كما رواه في الكافي بسنده عن الكناني (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج ".
وما رواه فيه أيضا عن سورة بن كليب (2) " أنه قال لأبي جعفر عليه السلام:
خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك؟ قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد ".
ولا ريب أن اطلاق هذين الخبرين غير معمول عليه عندهم بل يجب تقييده بتعذر الخروج إلى الميقات، وحينئذ فيجب أيضا تقييد ذينك الخبرين بما ذكرنا من الأخبار الدالة على وجوب الرجوع إلى الميقات.
وأما ما استدل به في المدارك لهذا القول أيضا - من صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو من الحديبية أو ما أشبههما " - فلا دلالة فيها، لوجوب حملها على العمرة المفردة كما استفاضت به الأخبار، وقد صرح بذلك هو نفسه، فقال - في شرح قول المصنف (قدس سره): والحج