من ما يدل على وجوبهما على أهل مكة وأن التمتع لمن لم يكن أهله حاضريها والفرض أن أهل هذا من حاضريها. وهو ظاهر. ويحتمل اعتبار المجاورة في غيرها مثل ما اعتبر في مجاورة مكة كما سيجئ. والظاهر العدم، لعدم النص، وعدم صحة القياس، وجواز التمتع له مطلقا مع أولوية الافراد، لصيرورته بالخروج من غير أهل مكة، ولكون احرامه من موضع احرام التمتع، ولصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وعبد الرحمان بن أعين... ثم ساق الرواية الأولى وملخص الثانية المروية عن أبي جعفر عليه السلام وقال: ولكن يحتمل كونها في غير حجة الاسلام... إلى أن قال: فحكم بعض الأصحاب بجواز التمتع له مطلقا محل التأمل.
أقول: ظاهر كلام المحقق الأول هو رد القول المشهور ومنع دلالة الرواية عليه، وظاهر كلام المحقق الثاني هو التوقف.
وكيف كان فينبغي أن يعلم أن هذه الرواية لما هي عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لا تصلح لأن تخصص بها الآية (1) والروايات المتقدمة الدال جميعه على أنه لا يجوز لأهل مكة التمتع (2) فالقول بما عليه ابن أبي عقيل هو المعتمد.
وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن أبي عقيل والاستدلال له بالآية: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز. فإن فيه أن الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الاسلام، بل لو ادعى عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير حج الاسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد