الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٤ - الصفحة ٤١٣
تعيين، الثالث - الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل واستدل للقول الأول برواية سماعة عن أبي الحسن عليه السلام (1) قال:
" سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ".
أقول: ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على أن من دخل مكة ناسيا للاحرام أو جاهلا به فإنه يجب عليه الخروج إلى ميقات أهل أرضه:
مثل صحيحة الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم؟ فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ".
وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي عليه السلام: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم ".
وصحيحة معاوية بن عمار (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم، فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض؟ فتركوها حتى دخلت الحرم. قال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه، وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم... ".

(1) الوسائل الباب 8 من أقسام الحج، والباب 19 من المواقيت (2) الوسائل الباب 14 من المواقيت (3) الوسائل الباب 14 من المواقيت (4) الوسائل الباب 14 من المواقيت
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست