وجه التقريب فيها أنها قد اشتركت في الدلالة على أن هؤلاء يجب عليهم الرجوع إلى ميقات أهل بلادهم، وما ذاك إلا من حيث إن الواجب على الآفاقي الخروج إلى مهل أهله أفقه، والظاهر أن خصوصية الجهل والنسيان غير معتبرة وإن وقع السؤال عن ذلك.
ويدل على ذلك أيضا الأخبار الدالة على تقسيم المواقيت وتخصيص كل أفق بميقات على حدة (1) فإنه يجب بمقتضى ذلك على أهل كل أرض الاحرام من الميقات المعين لهم والمخصوص بهم، سواء كان بالمرور عليه أو الرجوع إليه، خرج منه من توطن مكة المدة الموجبة لانتقال حكمه ومن مر على غير ميقاته وبقي الباقي وأما ما استدل به للقول الثالث وهو الاكتفاء بأدنى الحل - من صحيحة الحلبي (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قال: قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت:
من أين؟ قال: يخرجون من الحرم. قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال:
من مكة نحوا من ما يقول الناس ".
ورواية حماد (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل مكة أيتمتعون؟
قال: ليس لهم متعة. قلت: فالقاطن بها؟ قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت: فإن مكث أشهرا؟ قال: يتمتع. قلت:
من أين؟ قال: يخرج من الحرم. قلت: من أين يهل بالحج؟ قال: من