" بعد الثالثة " وكذلك قوله: " ويظهر من أكثر الروايات أنه في الثانية " وإنما هو " بعد الثانية " فوقوع لفظ " في " عوض لفظ " بعد " في الموضعين سهوا من قلم المصنف (قدس سره) أوجب الاشكال.
وكيف كان فظاهر كلامه التردد والتوقف في المسألة.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله ".
وصحيحة عمر بن يزيد (2) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع ".
وهذان الخبران الصحيحان صريحان - كما ترى - في القول المشهور.
وهنا أخبار أخر قد دلت على الاكتفاء بما دون ذلك:
منها - صحيحة الحلبي (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا. قال: قلت: فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا. قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم. قلت:
من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا من ما يقول الناس " ونحوها رواية حماد، وقد تقدمت مع رواية الحلبي المذكورة في سابق هذا المقام (4).
ومنها - رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " سمعته