هذه المسألة يرجع إلى تفسير هذا اللفظ الوارد في الآية، وهو قوله عز وجل:
" الحج أشهر معلومات " (1).
والأظهر بالنظر إلى القواعد اطلاقه على الثلاثة التي هي أقل الجمع، وهو يرجع إلى القول الأول.
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " إن الله (تعالى) يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج (3) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ".
وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (4) قال: " الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن... الحديث " وروى الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام (5) " في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات (6) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحج في ما سواهن ".
وعن معاوية بن عمار - باسنادين أحدهما حسن والآخر قوي - عن أبي عبد الله عليه السلام (7) " في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج (8) والفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل:
" الحج أشهر معلومات " وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ".