لا يقال: إن الروايتين مختصتان بمن حج عن نفسه فلا يتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت ذلك في حق الحاج ثبت في نائبه، لأن فعله كفعل المنوب عنه. انتهى.
ولا يخفى ما فيه من الوهن، وهل هو إلا مجرد مصادرة؟ مع أنه لا يخرج عن القياس.
ويأتي على مقتضى كلامه هنا - من أنه يجب أن يكون فعله كفعله - أن الحاج متى استطاع في بلده ووجب عليه الحج من بلده، فإذا مات يجب أن يحج عنه النائب من البلد لأن فعله كفعله. وهو لا يقول به بل يوجب الاستئجار من الميقات.
وبالجملة فكلامه هنا في البطلان أوضح من أن يحتاج إلى البيان. والظاهر أن الحامل له على ذلك هو عدم وجود نص صحيح صريح في هذه المسألة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، فالتجأ إلى ما ذكره.
ثم قال بعد الكلام المتقدم: ويدل على حكم النائب صريحا الاجماع المنقول، وما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال:
" سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج؟ قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول " قال: وهي مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الاحرام ودخول الحرم لعدم ثبوت الاكتفاء بما دون ذلك. انتهى.
أقول: لا يخفى أنه لا دليل في هذه المسألة سوى الاجماع، لأن الرواية (أولا) من قسم الموثق الذي عادته - كما عرفت - جعله في قسم الضعيف.
و (ثانيا) ما في دلالتها من عدم الوضوح في ما ادعاه، ولهذا أردفها بما ذكره من أنها مخصوصة بما إذا حصل الموت بعد الاحرام ودخول الحرم. وهذا المعنى