وروى في التهذيب (1) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ؟
قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة ".
وظاهر اطلاق هذه الأخبار أن الحج فيها أعم من أن يكون حج الاسلام أو غيره، للميت مال بحيث يمكن الاستئجار عنه مرة أخرى أم لا.
ولعل الوجه فيه هو أنه لما أوصى الميت بما في ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، والوصي لما نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبقي الخطاب على المستأجر، وحيث إنه لا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى.
بقي أنه مع التفريط فإن كان له حجة عند الله (تعالى) نقلها إلى صاحب الدراهم وإلا تفضل الله (تعالى) عليه بكرمه وكتب له ثواب الحج بما بذله من ماله والنية تقوم مقام العمل.
ومن ما يعضد ذلك ما رواه في التهذيب - وفي الفقيه مرسلا - عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال ".
ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعا (3) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام... الحديث ".
ولعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبار الأولة من أن من أخذ مالا ليحج به