الاتيان بالفعل المستأجر عليه. وأما الأول فلأنه إنما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب والاياب، وهو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة والذهاب والعود خارجان عن حقيقته وإن كان الاتيان به متوقفا على الذهاب، لكن يجوز الاستئجار عليهما وعلى أحدهما لأنهما عملان محللان مقصودان. انتهى.
أقول: لا ريب أن المسألة هنا عارية عن النصوص والأصحاب إنما بنوا الكلام فيها على قواعد الإجارة، فلهذا استدرك عليهم السيد اطلاقهم في المسألتين المذكورتين بما ذكره، وقبله جده في المسالك. وهو حق بناء على القواعد المذكورة. إلا أنك قد عرفت في ما تقدم أنه ربما خرجت أحكام لبعض المسائل على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد التي يبنون عليها. ولهذا قلنا إن الواجب في كل جزئي جزئي من الأحكام النظر إلى الدليل الدال عليه فإن وجد وإلا فالتوقف، والأمر هنا كذلك.
إلا أن ما ذكره (قدس سره) من المناقشة الظاهر أنه يمكن خدشه:
أما المناقشة الأولى (1) فإن ما ذكره وإن كان متجها بالنسبة إلى قواعد الإجارة إلا أنهم إنما عولوا في هذا الحكم على الاجماع والاتفاق، وقد عرفت أن أصل المسألة لا دليل عليه من الأخبار وليس إلا الاجماع. وحينئذ فيكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعد بالاجماع المذكور.
قال جده (قدس سره) في المسالك - بعد أن ذكر أن الطريق لا مدخل لها في الاستئجار للحج - ما صورته: وإن كان قد أحرم ودخل الحرم فمقتضى الأصل أن لا يستحق إلا بالنسبة، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب