إنما استفيد هنا من الاجماع، إذ لا دليل من الأخبار غير هذه الرواية، لما عرفت من عدم دلالة صحيحتي بريد وضريس المتقدمتين.
مع أن ما تضمنته هذه الرواية من الاكتفاء بالموت في الطريق مطلقا معتضد بجملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار:
ومنها - ما رواه في الكافي عن الحسين بن عثمان عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1): " في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث؟ فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا ".
وما رواه في التهذيب عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى عن من ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2): " في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات؟
قال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزئ عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه ".
والشيخ (رحمه الله) قد حمل موثقة إسحاق بن عمار ورواية الحسين بن عثمان على من أصابه حدث بعد دخول الحرم. وهذا المعنى وإن أمكن في موثقة إسحاق بن عمار إلا أنه بعيد في رواية الحسين المذكورة، وأبعد منه في الرواية التي بعدها، لمقابلة الموت في الطريق الموجب للاجزاء بالموت في المنزل الموجب لعدم الاجزاء.
ومن روايات المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): " في رجل حج عن آخر ومات في الطريق؟