توزع على اجزاء العمل المستأجر عليه لا على ما يتوقف عليه من الأفعال الخارجة عنه. ولو مات بعد الاحرام استحق بنسبة ما فعل إلى الجملة. ولو تعلق الاستئجار بقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج وزعت الأجرة على الجميع واستحق الأجير مع الاتيان بالبعض بنسبة ما عمل. ولو استؤجر على قطع المسافة ذاهبا والحج وزعت الأجرة عليهما خاصة. وذلك كله واضح موافق للقواعد المقررة.
انتهى. وهو ملخص من ما ذكره جده (قدس سره) في المسالك.
وفيه انه لا ريب أن مقتضى قواعد الإجارة ذلك، إلا أن الكلام هنا إنما هو في ما ادعوه من عدم مدخلية الطريق في الحج، بناء على ما ذكروه من أن الحج إنما هو عبارة عن المناسك المخصوصة... إلى آخر ما عرفت من كلامهم، فإن النصوص التي قدمناها تدل على مدخليتها، فالاستئجار وان وقع على الحج خاصة إلا أن الطريق ملحوظة ومراعاة في الإجارة، ولهذا ان الأجير لا يقبل الإجارة إلا إذا بذل له من الأجرة ما يقوم بمؤنة طريقه ذاهبا وعائدا، وعلى هذا جرت الناس من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى يومنا هذا، وحينئذ فلابد ان يوزع للطريق بنسبة ما مضى منها مطلقا.
ومن ما يعضد ما ذكرناه هنا رواية عمار المتقدم نقلها (1) من التهذيب في الرجل الذي حج عن آخر ومات في الطريق، حيث قال عليه السلام: " فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل " فإن ظاهر الخبر - كما ترى - ان الاستئجار وقع على الحج من البلد مع أنهم يقولون إن الواجب إنما هو من الميقات وان ما مضى من مؤنة الطريق كان مستحقا للميت، فلم يأمر باستعادته منه بناء على ما يقولونه من أنه لا يستحق على الطريق أجرة، والحديث مطلق شامل