قال: قد وقع أجره على الله، ولكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل ".
أقول: والذي يقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار هو أنه متى مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم فلا اشكال، ولو مات في الطريق قبل الاحرام فإن أمكن استعادة الأجرة وجب الاستئجار بها ثانيا، وإلى ذلك تشير رواية عمار المذكورة، وإن لم يمكن فإنها تجزئ عن الميت، وعليه يحمل الاجزاء بالموت في الطريق في الأخبار المتقدمة.
وهذا الوجه الأخير وإن لم يوافق قواعد الأصحاب إلا أنه مدلول جملة من الأخبار:
مثل ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا؟ قال: إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج " ورواه في الفقيه (2) مرسلا مقطوعا.
وروى في الفقيه مرسلا (3) قال: " قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا؟ فقال: أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة أثبتت لصاحبه ".