عن حج الاسلام للشيخ في المبسوط. وهو مشكل، لأن ما فعله قد قصد به خلاف حج الاسلام فكيف ينصرف إليه؟ ونقل عنه في الخلاف أنه حكم بصحة التطوع وبقاء حج الاسلام في ذمته. وهو جيد إن لم يثبت تعلق النهي به المقتضي للفساد. انتهى.
وظاهر كلامه (قدس سره) - كما ترى - في الموضعين صحة حج التطوع وحج النيابة لمن كان مخاطبا بحج الاسلام، حيث إنه لم يرد عنده دليل يدل على النهي عن ذلك في حال وجوب حج الاسلام، والأمر بالحج لا يقتضي النهي عن الأضداد الخاصة عنده، فيقع الحج على كل من الوجهين صحيحا وإن أثم، وظاهر صحيحة ابن أبي خلف التي ذكرها موهم لما ذكره، حيث إن ظاهر سياق الخبر أن الصرورة لا يحج عن الميت إلا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه، فإن وجد ما يحج به فليس يجزئ عنه إلا الحج من ماله. وحجه عن الميت لو فعل مجزئ عن الميت سواء كان له مال أو لم يكن له مال، وإن أثم باعتبار عدم الحج عن نفسه أولا. وربما دل الخبر بالإشارة إلى أن الصرورة لو لم يكن له مال فهي تجزئ عنه وعن الميت كما تقدم في الأخبار المذكورة في المسألة الثانية عشرة (1) من المسائل الملحقة بالشرط الثالث من شروط حج الاسلام.
ومثل هذه الصحيحة ما رواه الصدوق في الفقيه عن سعيد الأعرج (2).
" أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله. وهو يجزئ عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال ".