عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام (1): " في المرأة تحج عن الرجل الصرورة؟
فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة، فرب امرأة أفقه من رجل ".
ومن الأخبار المؤيدة لما ذكره الشيخ أيضا ما رواه في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزئ عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال:
لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ".
أقول: ومرجع كلام الشيخ إلى حمل اطلاق الأخبار المتقدمة على هذه الأخبار المتأخرة، وهو أن المرأة إنما تنوب عن غيرها إذا كانت قد حجت، سيما إذا كانت فقيهة عارفة. ولا يخفى أنه هو الأوفق بقواعد الجمع بين الأخبار ولكن أصحاب هذا الاصطلاح المحدث - حيث إنهم يطرحون الأخبار الضعيفة في المقام إذا لم تبد لهم الحاجة إليها - كان الأوفق باصطلاحهم ما ذكروه، ومن يحكم بصحة الأخبار كلا فالوجه عنده ما ذهب إليه الشيخ، ولهذا أن ظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الميل إلى ما ذكره الشيخ (قدس سره).
وأما قوله في المدارك -: ولفظ: " لا ينبغي " صريح في الكراهة - فهو مسلم بالنسبة إلى عرف الناس الآن، وأما استعمال هذا اللفظ في الأخبار بمعنى التحريم فأكثر من أن يحصى. وقد نبهنا في ما سبق على أن هذا اللفظ بالنسبة إلى وروده في الأخبار من الألفاظ المتشابهة، لوروده فيها بالمعنى العرفي تارة وبمعنى التحريم أخرى. ومثله لفظ: " ينبغي " في الوجوب أو بمعنى الأولى