السلام) كالخوارج ومن ماثلهم، أبا كان أو غير أب. وتقدم كلام المحقق الدال على ذلك، ونحوه ما قدمنا نقله عن التذكرة. وقال في الدروس: الأقرب اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى الأب.
وقال العلامة في المختلف بعد اختياره القول الذي ذكرناه: لنا على الحكم الأول: إن المنوب ممن تصح منه العبادة مباشرة فتصح منه تسبيبا، لأن الفعل من ما تدخله النيابة. ولأن عباداته نقع صحيحة، ولهذا لا تجب عليه إعادتها إلا الزكاة مع استقامته، فيصح الحج عنه. وأما الناصب فلأنه لما جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة حكم بكفره، فلا تصح النيابة عنه كما لم تصح مباشرته.
ثم قال: احتج الشيخ بأن من خالف الحق كافر فلا تصح النيابة عنه. وبما رواه وهب بن عبد ربه في الصحيح... ثم ساق الرواية. والجواب عن الأول بالمنع من الصغرى. وعن الرواية بالقول بالموجب، فإن الناصب عندنا لا تجوز النيابة عنه. ثم قال: بقي هنا اشكال يرد علينا خاصة حيث سوغنا النيابة عن المخالف مطلقا ومنعنا من النيابة عن الناصب مطلقا، فإن هذه الرواية فصلت بين الأب وغيره، فنقول: المراد بالناصب إن كان هو المخالف مطلقا ثبت ما قاله الشيخ، وإن كان هو المعلن بالعدواة والشنآن لم يبق فرق بين الأب وغيره.
ولو قيل بقول الشيخ كان قويا. انتهى.
أقول: إنما أطلنا بنقل كلامه (زيد في مقامه) ليظهر لك وجه بطلانه بما أبطلنا به كلام المحقق قبله. وبالجملة فإن كلامهم في هذا المقام نفخ في غير ضرام والمستفاد من الأخبار الواردة عن العترة الأطهار - على وجه لا يقبل الاستتار عند من اطلع عليها ونظرها بعين التدبر والاعتبار - أن المراد بالناصب حيثما أطلق إنما هو المخالف العارف بالإمامة والمنكر لها، وما ذكروه من هذا المعنى للناصب فهو مجرد اختراع منهم لا مستند له ولا دليل عليه، بل الأدلة واضحة في رده