وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت: إن صلح حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيري؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها ". وما رواه الصدوق عن بشير النبال (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن والدتي توفيت ولم تحج؟ قال: يحج عنها رجل أو امرأة. قال: قلت:
أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إلي ".
احتج الشيخ على ما نقلوه عنه بما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ".
وما رواه عن مصادف (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام: أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل ".
وأجاب عنهما في المدارك أولا - بالطعن في السند. وثانيا - بالحمل على الكراهة واستدل على ذلك برواية سليمان بن جعفر (5) قال: " سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ قال: لا ينبغي " قال: ولفظ " لا ينبغي " صريح في الكراهة. انتهى.
أقول: ورواية مصادف هذه قد روى مثلها الكليني أيضا بسنده فيه