ومقتضى قواعد الإجارة انه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر، لاختلاف الأنواع المذكورة في الكيفية والاحكام، وان الأجير متى عين له نوع من هذه الأنواع فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه.
وينبغي ان يعلم أيضا ان جواز العدول على القول به إنما يكون في الموضع الذي يكون المستأجر مخيرا بين الأنواع الثلاثة، كالمتطوع، وذي المنزلين المتساويين في الإقامة، وناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا يجزئ مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ (رضوان الله عليه) في جملة من كتبه قد صرح بأنه لو استأجره للتمتع فقرن أو افرد لم يجزئ عنه، ولو استأجره للافراد فتمتع أجزأه. وفي المبسوط: ولو استأجره للقران فتمتع أجزأه.
وقال ابن إدريس: هكذا رواية أصحابنا وفتياهم، وتحقيق ذلك أن من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزئه، ومن كان فرضه القران أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزئه، إلا أن يكون المستنيب قد حج حجة الاسلام، فحينئذ يصح اطلاق القول والعمل بالرواية. ويدل على هذا التحرير قولهم: " لأنه يعدل إلى الأفضل " فلو لم يكن المستنيب قد حج حجة الاسلام بحسب حاله وفرضه وتكليفه لما كان التمتع أفضل. إلى آخره. وهو يرجع إلى ما ذكرناه أولا، لكنه خص موضع جواز العدول بصورة الاستحباب، وقد عرفت انه يجزئ في الواجب على أحد الوجهين المتقدمين.
وظاهر صاحب المدارك هنا تضعيف هذا القول واختيار القول بعدم جواز العدول، قال: لأن الإجارة إنما تعلقت بذلك المعين فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه، سواء كان أفضل من ما استؤجر عليه أم لا، قال: ويؤيده ما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن الحسن بن محبوب عن علي - والظاهر