المخالفين، كما قدمنا جملة منها في المسألة الثالثة (1) من المسائل الملحقة بالشروط المتقدمة في المقصد الأول.
وأما ما ذكره - من أنه ربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق - فالأمر كذلك، وهو الحق الظاهر من الأخبار على وجه لا يقبل الانكار، إلا ممن لم يعط النظر حقه في تتبع الأخبار والوقوف عليها من مظانها، كما أوضحنا ذلك - بحمد الله (سبحانه) ومنه - في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب على تفصيل أودعناه الكتاب المشار إليه.
وما توهمه - من الاتفاق على أنه لا يعيد عبادته التي فعلها في حال ضلاله متى دخل في الايمان، من أن ذلك أنما هو لصحتها في نفس الأمر - غلط محض وتوهم صرف، بل إنما ذلك تفضل من الله (عز وجل) عليه، كما تفضل على الكافر المشرك بعد دخوله في الايمان بعدم وجوب إعادة شئ من عباداته.
نعم قد ذكر الشيخان (رضوان الله عليهما) وأتباعهما جواز النيابة عن الأب خاصة متى كان مخالفا، لصحيحة وهب بن عبد ربه المروية في الكافي (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن النصاب؟ فقال: لا. قلت:
فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم " ورواه الصدوق مثله (3) إلا أن فيه:
" إن كان أباك فحج عنه ".
ومنع ابن إدريس من جواز النيابة عن الأب أيضا. ومال العلامة في المختلف إلى جواز النيابة عن المخالف مطلقا قريبا كان أو بعيدا، ومنع من النيابة عن الناصب مطلقا، قال: ونعني بالناصب من يظهر العداوة لأهل البيت (عليهم