إنما ذكرت معه، وذلك مظنة الريب أو عدم الضبط في حكاية الجواب، فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب. انتهى.
أقول: لقائل أن يقول: إن المسؤول عنه وإن كان رجلا واحدا حج عن غيره أو أحجه رجل ثم أصاب بعد الحج - على أحد الوجهين - مالا، إلا أنه يرجع في المعنى إلى فردين: رجل حج عن غيره، ورجل أحجه غيره، وعلى هذا بنى الجواب، فأجاب عليه السلام بأن من حج عن غيره فأصاب مالا، ومن أحجه غيره ثم أصاب مالا: فإن حج كل منهما مجزئ عنهما ولا يجب عليهما الإعادة بعد حصول المال. وهذا الوجه - بحمد الله تعالى - واضح الظهور لا يعتريه القصور وعلى هذا تبقى المسألة في قالب الاشكال.
والسيد السند في المدارك - بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار الأولى ثم صحيحة جميل - قال: وأجاب الشيخ في الإستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد بحجة الاسلام الحجة المندوب إليها في حال الاعسار دون التي تجب في حال اليسار. وهو تأويل بعيد، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية. إلا أنه لا خروج عن ما عليه الأصحاب. انتهى.
وفيه أنه قد خالف الأصحاب في غير موضع من شرحه هذا، وإن لم يبلغ الدليل الذي في خلافهم إلى ما بلغت إليه هذه الأخبار، كما نبهنا عليه في غير موضع من شرحنا على هذا الكتاب.
والفاضل الخراساني - بعد البحث في المسألة ونقل كلام الشيخ حسن المتقدم - قال: والمسألة عندي محل اشكال. وهو كذلك لما عرفت.
ولولا ما يظهر من اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على الحكم المذكور.
لكان القول بما دلت عليه هذه الأخبار في غاية القوة. والله العالم.