والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه " وما رواه الصدوق في كتابي العيون والعلل بسنده فيهما عن محمد بن سنان (1): " أن الرضا عليه السلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله: وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير أنه وليس ذلك للولد، لأن الولد موهوب للوالد في قوله (عز وجل): يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور (2) مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا، والمنسوب إليه والمدعو له، لقوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله (3) ولقول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك. وليس للوالدة مثل ذلك، لا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ".
وما رواه الثقة الجليل علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (4) قال: " سألته عن الرجل تكون لولده الجارية أيطأها؟ قال: إن أحب. وإن كان لولده مال وأحب أن يأخذ منه فليأخذ. وإن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا ".
فهذه الأخبار كلها - كما ترى على تكاثرها وصحة أسانيد بعضها - ظاهرة في موافقة الخبر المتقدم. وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك وقوله:
" لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة... إلى آخره " فإنها متى اعتضدت بهذه الأخبار الدالة على ما دلت عليه كانت معها في أعلى مراتب الحجية.
إلا أن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على عدم القول بها، وقد تأولوها بحمل أخذ الوالد على جهة النفقة، والأخبار المذكورة تنبو عن ذلك، فإنها قد