يذهبن السيئات (1). قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة... الحديث ".
وأما ما رواه في الفقيه مرسلا (2) - قال: " وقال الصادق عليه السلام: لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبرئيل عليه السلام فقال له موسى: يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة؟ فقال: لا أدري حتى أرجع إلى ربي...
الحديث " وقد تقدم في المقدمة الأولى من المقدمات المذكورة في صدر هذا الكتاب (3) وفيه: " أن الله سبحانه قال لمن حج كذلك: أهب له حقي وأرضي عليه خلقي " - فيجب حمله على ما لو كان المال حلالا ظاهرا وكان في نفس الأمر حراما أو أنه من ما فيه شبهة كجوائز السلطان ونحوها، جمعا بين الأخبار المذكورة.
ويمكن بناء على الفرق بين الصحة والقبول - كما عليه جملة من الأصحاب - أن يقال بصحة الحج كما صرح به الأصحاب هنا، وإن كان غير مقبول كما هو ظاهر الأخبار المذكورة. إلا أن الذي حققناه في غير موضع من زبرنا أن الأظهر عدم الفرق بينهما. ويمكن بناء على هذا حمل الأخبار المذكورة على عدم القبول الكامل، كما ورد عدم قبول الصلاة في مواضع، وأنه ربما يقبل منها نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك (4) فإنه محمول على القبول الكامل، بناء على ما هو المشهور بين الأصحاب من اتحاد الصحة والقبول.
وبالجملة فإن المسألة غير خالية من شوب الاشكال. والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقيقة الحال.