الوجوب فهو مبني على مذهبه (قدس سره) من القول بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده الخاص. وقد أوضحنا في غير موضع من ما تقدم ضعف العمل بهذه القاعدة.
والوجه في ما ذكروه من التفصيل، أما صحة الحج مع تقدم استقراره في الذمة، فلما تقدم في كلام ابن إدريس، وأما عدم الصحة مع عدم ذلك فالظاهر أنه من حيث عدم حصول الاستطاعة للحج، فهو ليس بمستطيع له ولا مخاطب به فيكون من قبيل تكلف الحج من غير أن يجب عليه، وقد تقدم عنهم أنه غير مجزئ عن حجة الاسلام بل تجب عليه الإعادة متى حصلت له الاستطاعة.
وقد أوضحنا في صدر البحث ما ظهر لنا من الآية والأخبار في هذا المقام، وبمقتضى ما حققنا ثمة أنه لا فرق بين الصورتين في الاجزاء.
إلا أن ظواهر الأخبار الواردة في هذا المقام هو بطلان الحج بالمال الحرام مطلقا:
ومنها - ما رواه في الفقيه مرسلا (1) قال: روي عن الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا: " من حج بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبيك عبدي ولا سعديك ".
وما رواه في كتاب الخصال عن أبان - والظاهر أنه ابن عثمان الأحمر - عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " أربع لا يجزن في أربع: الخيانة والغلول والسرقة والربا: لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة " ورواه في الفقيه عن أبان بن عثمان مثله (3).
وما رواه في كتاب المجالس في الصحيح عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب