تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٨
عن حجة الاسلام ما لم يوسر، فإذا أيسر وجب عليه الحج، يدل على ذلك ما رواه:
(19) 19 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت حجة الجمال تامة أو ناقصة؟
قال: تامة قلت: حجة الأجير تامة أو ناقصة؟ قال: تامة.
والذي يدل على أنه يجب عليه الحج إذا أيسر ما رواه:
(20) 20 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج (21) 21 - روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال:
حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال: حدثنا عبد الله بن جبلة قال: حدثنا عمرو بن الياس قال: حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت لأبي اني اجعل حجتي عن أمي قال: كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة؟!!
قال: فدخل أبي على أبى عبد الله عليه السلام وانا معه فقال: أصلحك الله اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال:
أحسن، هي عن أمه فضل وهي له حجة ويدل أيضا عليه ما رواه:

- ١٩ - الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ١ ٢٤ الفقيه ج ٢ صدر الحديث ص ٢٦٠ وذيل الحديث ص ٢٦٣ - ٢٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٤٤ - ٢١ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢١ بتفاوت.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست