المبذول له إعادة الحج بعد اليسار، وذهب الشيخ في الإستبصار إلى وجوب الإعادة.
ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (1) في صدر المسألة.
احتج الشيخ بما رواه الكليني في الموثق عن الفضل بن عبد الملك (2) قال:
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى حجة الاسلام؟ قال: نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. قلت:
هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله؟ قال: نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحج ".
ولا يخفى أن هذا الخبر بالدلالة على خلاف ما يدعيه أنسب، فإنه صريح في كونه قضى حجة الاسلام، وحينئذ فالأمر بالحج ثانيا محمول على الاستحباب وبذلك صرح في التهذيب فقال بعد حمل الرواية على الاستحباب: يدل على ما ذكرنا من الاستحباب أنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب.
وبذلك يظهر لك ما في قوله في الإستبصار: وأما قوله في الخبر الأول:
" ويكون قد قضى حجة الاسلام " المعنى فيه: الحجة التي ندب إليها في حال اعساره فإن ذلك يعبر عنها بحجة الاسلام من حيث كانت أول الحجة. انتهى. وهو في الضعف أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
وبما ذكرنا يجاب أيضا عن رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3)