عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه.
قال: ويعلن ذلك. قال: وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا؟
قال: نعم، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه. فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء، إن شاء وطئ وإن شاء باع ".
قوله: " يرزأ من مال ولده " أي يصيب منه وينتفع به مع بقاء عينه.
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف. ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده ".
ورواه الحميري في قرب الإسناد (2) إلا أن فيه: " قال: لا إلا بإذنه، أو يضطر فيأكل بالمعروف، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ".
وفي موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (3): " وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه، ويعلن ذلك ".
أقول: وبهذه الأخبار أخذ الأصحاب وعليها عملهم، ولم يحصل الخلاف بينهم إلا في مسألة الحج كما عرفت.
وأنت خبير بأن المخالف في هذه المسألة لا معنى لقوله بذلك في خصوص الحج، بل اللازم عليه أما العمل بهذه الأخبار الدالة على الجواز مطلقا أو تركها