ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى (1). (لا بالأخيرة) كما في الشرائع (2) على أنه لم يرفع إلا في الثانية.
وتظهر فائدة القولين إذا تعدد المسروق منه، فعفا أحدهما وطالب الآخر. وعندي أنه لا أثر له، فإن الخلاف - في الظاهر - إذا طولب بالسرقتين، فإنه لو طولب بإحداهما تعين القطع لها أولة كانت أو ثانية، كما نص عليه في المختلف (3). ولا عفو بعد المطالبة كما عرفت. ولذا أطلق الشيخ (4) وجماعة أن عليه قطعا واحدا.
(واغرم المالين).
(ولو قامت البينة بالسرقة) الأولى مثلا (ثم أمسكت حتى قطع) لها يمناه (ثم شهدت) هي أو غيرها (بالسرقة الثانية) سواء اجتمعت المطالبتان أو افترقتا أيضا (ففي قطع الرجل) اليسرى بها (قولان):
أحدهما: القطع، وهو للشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) والصدوق (7) وابني حمزة (8) وسعيد (9) لقول أبي جعفر (عليه السلام) في الخبر المتقدم: ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (10). وللإجماع كما ادعى في الخلاف (11).
والثاني: العدم، وهو قول الشيخ في المبسوط (12) وابن إدريس (13) والمحقق (14)