الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ (1).
وسئل أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه ولم يرد ما سرق، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرقه منه؟ أو ليس عليه رده؟ وإن ادعى أنه ليس عنده قليل ولا كثير، وعلم ذلك منه؟ قال: يستسعى حتى يؤدي آخر درهم سرقه (2).
وقال مالك: إن تلفت العين غرمها إن كان موسرا، ولم يغرمها إن كان معسرا ولو أيسر بعد ذلك (3).
وقال أبو حنيفة: لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة، فإن غرم له سقط القطع، وإن سكت المالك حتى قطع، سقط الغرم (4). وقال في العين الباقية (5): إن صنع فيها ما بدلها وجعلها كالمستهلكة لم يردها، كما إذا صبغ الثوب أسود لا أحمر، فإن السواد بمنزلة استهلاكه، وكما إذا صنع من الحديد أو النحاس آلة أو آنية لا من أحد النقدين، فإن الصنعة فيهما غير متقومة، ولذا لا يرفع عنهما حكم الربا.
(ولو نقصت) العين عنده (فعليه الأرش) كالغصب، ولو زادت فالزائد للمالك وإن كانت بفعله (ولو كان لها أجرة فعليه الأجرة) لأنها تابعة للعين، مملوكة لمن ملكها.
(ولو مات المالك ردها على ورثته، فإن لم يكن وارث فالإمام).
(وإذا سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانيا) فأخذ (قطع بالأولى) كما في المقنع (6) والفقيه (7) والكافي (8) لتقدمها في السببية، وثبوت القطع بها ولم يطرأ مسقط، ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر بكير بن أعين: تقطع يده بالسرقة الأولى،