وفي الكل - مع ما تقدم - إشكال، ينشأ من تعلق الحد بعضو فلا ينتقل إلى غيره بلا دليل، وتعلق القطع بيسرى الرجلين في المرة الثانية لا يكون دليلا على قطعها هنا.
(ولو لم يكن له يد ولا رجل حبس) كما في النهاية (1) لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة.
وفي الحلبيات للشيخ: المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام يتخير في تأديبه وتعزيره، أي نوع أراد يفعل، لأنه لا دليل على شيء بعينه، وإن قلنا: يجب أن يحبس أبدا لانتفاء إمكان القطع، وغيره ليس بممكن ولا يمكن إسقاط الحدود، كان قويا (2).
واختار ابن إدريس التعزير، وقال: لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة بعد تقدم دفعتين أقيم عليه الحد فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حد الدفعة الثالثة في حد الدفعة الأولى؟ (3) قال في المختلف: ولا بأس به (4). وهو خيرة المحقق في النكت (5) ولم يذكر في الكتاب حكم من سرق أولا ولا يدين له ولا رجل يسرى، ولا في النهاية من لا يدين له ولا رجل يمنى، فيحتمل الانتقال إلى الرجل الباقية، وعلى ما في الكتاب الانتقال إلى الحبس، وأما الانتقال إليه على ما في النهاية (6) فأضعف.
(ولو كان له إصبع زائدة) خارجة عن الأربع متميزة أثبتت، وإن لم يتميز ثبت الخيار في القطع. وإن كانت ملتصقة بإحداها (ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث) إبقاءا على الزائدة من باب المقدمة، لحرمة إتلافها، وإن أمكن قطع بعض الأصبع الملتصقة اقتصر عليه.
ويحتمل أن لا يبالي بالزائدة فيقطع مع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها.