وهو خيرة المختلف (1) والتحرير (2) قال في الخلاف: وهذا قوي، غير أن الرواية ما قلناه، ودليله الأصل (3) والشبهة، لضعف الخبر، واختصاص دليل قطع الرجل بما إذا سرق بعد قطع يد اليمنى.
(ولا يقطع السارق) عندنا (إلا بعد مطالبة المالك) تغليبا لحق الناس فيه. ولذا لا يقطع إذا عفا قبل الرفع.
(فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت) عليه (البينة) بينة الحسبة أو أقر بها مرتين (أو عرف الحاكم بعلمه) قال الصادق (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قال: كيف ذلك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس فهو للناس (4).
وفي الخلاف (5) والمبسوط (6) أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار، لعموم النصوص، ولأنه إنما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك، لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك، وينتفي عند الإقرار، ولأنه إنما كان لا يقطع نظرا له وإبقاءا عليه، فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه على إقامة الحد عليه. ولا بأس به.
(و) لما كان المغلب في القطع حق الناس، كان (لو وهبه المالك العين) بعد السرقة (أو عفا عن القطع قبل المرافعة، سقط القطع و) إن كان (لا يسقط لو عفا، أو وهب بعدها).
ويدل عليهما الأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: من أخذ سارقا فعفا