الصادق (عليه السلام) في مرسل المفضل بن صالح: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله (1). وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأله (عليه السلام) لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق (2).
وأجيب في المختلف عن الأول بالإرسال، وعن الثاني بالحمل على إظهاره التوبة (3). وهو بعيد جدا.
(ولو ذهبت اليمنى بعد الجناية قبل القطع سقط) القطع رأسا، لتعلق القطع باليمنى وقد فقدت، ولا دليل على قطع غيرها، كما أن العبد إذا جنى تعلقت الجناية برقبته، فإذا هلك سقط الأرش. والظاهر انتفاء الخلاف فيه.
(ولو سرق ولا يمين له) ولم تقطع لسرقة (قطعت يسراه) كما في النهاية (4) والوسيلة (5) والكامل (6) لأن الآية (7) نص في قطع اليد، والانتقال إلى الرجل إنما ثبت بالإجماع والنصوص في المرة الثانية، والاختصاص باليمنى إنما ثبت إذا كانت.
(وقيل) في المبسوط (8) والمهذب (9): تقطع (رجله) اليسرى (10) لأنها ثبتت محلا للقطع بالسرقة شرعا في الجملة، بخلاف يسرى اليدين. قال في المبسوط: وعندنا ينتقل إلى الرجل وإن كان الأول قد روي أيضا (11).
(ولو لم يكن له) يمين ولا (يسار; قطعت رجله اليسرى) وفي النهاية: اليمنى (12).