(وليس بواجب) عليه، للأصل، فإن أهمل فعله المقطوع استحبابا أيضا، كمداواة سائر الكلوم والأمراض (ومؤونته عليه) دون الحاكم أو بيت المال، للأصل، خلافا لبعض العامة (1) بناءا على كونه من تتمة الحد، فمؤونته كمؤونة الحداد على بيت المال. وعندنا إن لم يقدر المقطوع ففي بيت المال.
(ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزئ بالثلاث) و (حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام) بشهادة الأخبار والفتاوى على أن القطع من وسط الكف ومفصله.
(ولو كانت اليمنى شلاء قطعت ولم تقطع اليسرى) وفاقا للمشهور، وحكى عليه الإجماع في الخلاف (2) والغنية (3) ويدل عليه عموم الأدلة، وصحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق، فقال:
تقطع يده اليمنى على كل حال (4).
وفي المبسوط (5) والوسيلة (6): إن قال أهل العلم بالطب: إن الشلاء متى قطعت بقيت أفواه العروق مفتحة، فكانت كالمعدومة، وإن قالوا: يندمل قطعت. وهو خيرة المختلف (7) لأنه حينئذ لا يؤدي (8) إلى تلف النفس.
(وكذا) تقطع اليمنى (لو كانت اليسرى شلاء، أو كانتا شلاوين أولم يكن له يسار) وفاقا للمشهور، للعمومات. وخلافا لأبي علي (9) فلا يرى قطعا على من كانت يساره شلاء أو مفقودة، بل يخلده في الحبس، فإن القطع يؤدي إلى فقد اليدين، فإن الشلاء كالمعدومة، والمعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين عليه، ولقول