عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق منه: أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل: " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه (1).
وحسن الحلبي سأله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ اللص، يرفعه أو يتركه؟ فقال (عليه السلام):
إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه سرق حين رجع، فقال: من ذهب برادئي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): اقطعوا يده، فقال صفوان: تقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله؟! قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قال الحلبي: قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال:
نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام، فقال حسن (2). ونحوه خبر الحسين بن أبي العلا عنه (3).
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ضريس: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام (4).
وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: لا يشفعن في حد إذا بلغ الإمام، فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الدم (5). وفي الكافي (6) والفقيه (7):
إذا رأيت الندم.
والمتبادر من " العفو ": العفو عن القطع، ومن " الهبة ": هبة المال، وإن احتملت العفو عن القطع، والشفاعة تحتملهما.